الشيخ الجواهري
487
جواهر الكلام
الحاكم مثلا مقامه في ذلك ، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا ، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة ، ويدفع الثمن إلي قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمة الجبر وفائدته ، وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع الاضطرار ، وإن صح البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهد أجبره المجتهد الأخر ، وإن كان مفضولا فإن لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره ، والله هو العالم بحقيقة أحكامه ، تم المجلد الأول من العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه المجلد الثاني في الخيارات انشاء الله الموفق للخيرات